590

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلافالمشتر ي لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.

أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.

ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائعب قيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.

ولو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيارلأحدهم ا، وإن كانا جاهلين: فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش،و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟

قيل: لا (1)، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتملثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة. ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الأرش.

ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع

Sayfa 256