Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
استند إلى وجود العيب الثابت حالة البيع والشفعة تثبت بعده، بخلافالمشتر ي لو وجد المبيع معيبا، لأن حقه استرجاع الثمن وقد حصل من الشفيع، فلا فائدة في الرد.
أما لو لم يرد البائع الثمن حتى أخذ الشفيع فإن له رد الثمن، وليس له استرجاع المبيع، لأن الشفيع ملكه بالأخذ، فلا يملك البائع إبطال ملكه كما لو باعه المشتري لأجنبي.
ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه: فإن كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائعب قيمته، وإلا بطلت الشفعة على إشكال.
ولو ظهر العيب في الشقص: فإن كان المشتري والشفيع عالمين فلا خيارلأحدهم ا، وإن كانا جاهلين: فإن رده الشفيع تخير المشتري بين الرد والأرش،و إن اختار الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ، وهل له الأرش؟
قيل: لا (1)، لأنه استدرك ظلامته ورجع إليه جميع ثمنه فكان كالرد، ويحتملثبوته، لأنه عوض جزء فائت من المبيع فلا يسقط بزوال ملكه، فحينئذ يسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وكذا لو علم الشفيع خاصة. ولو علم المشتري خاصة فللشفيع رده، وليس له الأرش.
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كل عيب: فإن علم الشفيع
Sayfa 256