594

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

فلا شفعة، لأن أحدهما رب المال والآخر عامل، فإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي فالشفعة أخماسا: لكل من المالك والعامل خمسان، ولمال المضاربة خمسبالس دس الذي له إن أثبتنا الشفعة مع الكثرة.

ولو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه استحق الثالث الشفعة دون المشتري، ويحتمل التسوية.

فإن باع المشتري على أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين: فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه، إذ لا شريك له في الشفعة. وإن أخذ بالأول أخذ نصف المبيع وهو السدس، لأن المشتري شريكه، فيأخذ نصفه من المشتري الأول ونصفه من الثاني، لأن شريكه لما اشترى الثلث كان بينهما، فإذا باع الثلث (1) من جميع ما في يده - وفي يده (2) ثلثان - فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس، فصار منقسما في أيديهما نصفين، فيأخذ من كل واحد منهما نصفه وهو نصف السدس، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن، وتكون المسألة من اثني عشر، ثم يرجع إلى أربعة: للشفيع النصف ولكل واحد الربع.

وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فلهث لاثة أرباع ولشريكه الربع، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني.

ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني، لأنه يأخذ نصف ما اشتراهالأول وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن كذلك، وقد صار نصف هذا

Sayfa 260