569

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

خمسها وعشرها، وبالعكس، إذ النقض السوقي غير مضمون.

ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا، وبالأردأ يتخير المالك فيال مثل، والعين مع الأرش، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل. ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف، بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق.

ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم.

ولو رقع باللوح المغصوب سفينته (1) وجب قلعه إن كانت على الساحل، أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعهفا لأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن يخرج إلى الساحل إن كان في السفينة حيوان له حرمة، أو مال لغير الغاصب، ولو كان له فالأقرب العين.

ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان، فإن خيف تلفها لضعفهافالقيمة، وكذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة.

ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر إخراجه كسر عليه وإن نقصت قيمته عنها، ولو لم يكن بفعله غرم صاحب الفصيل والدينار الأرش، سواء كان بفعله أو لا، ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة وأمكن إخراجه بكسره هو كسر.

Sayfa 235