568

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقصت إن نقصت القيمة بذلك، ولا شئ له عنالزيادة.

ولو صاغ النقرة (1) حليا ردها كذلك، فلو كسر ضمن الصنعة [وإن كانت منج هته، وللمالك إجباره على ردها نقرة، ولا يضمن أرش الصنعة] (2)، ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر.

ولو صبغه بما يساوي قيمته تشاركا، فالفاضل بينهما بالسوية والناقص منالصبغ ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا تثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب (3) إلى إجانة صباغ، أو غصب اصبغ من آخر.

ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته، ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها، سواء هلك الصبغ بالقلع - على إشكال - أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه.

ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول، وكذا لو وهبه إياه، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.

ولو كانت قيمة كل منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوبارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها، وللغاصب

Sayfa 234