Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير، فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع علىأح د، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني.
ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص، وكذا لو كان أمردا فنبت له لحية على إشكال.
ولو نقصت الأرض لترك الزرع - كأرض البصرة - ضمن على إشكال.
ولو نقل التراب رده بعينه، فإن تعذر فالمثل، وعليه الأرش وتسوية الحفر.
والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش.
ولو حفر بئرا فله طمها، إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي.
ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص القيمة، وكذا في إغلاء العصير على رأي.
ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة، بخلاف ما لو اتفقا جنسا.
ولو غصب عصيرا فصار خمرا ضمن المثل، وفي وجوب الدفع إشكال، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل.
ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب، ويحتمل للمالك.
والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك.
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين، بل
Sayfa 233