Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن (1) بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل. وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب.
ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم.
ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو - مثلا - بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما، ولما بعده معيبا، وإن كان بالاستعمال:
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة.
ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم، وفياللاحق ة إشكال.
وهو المثل في المثلي (2)، والقيمة العليا في غيرهعلى رأي.
ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد - ففي القيمة المعتبرة احتمالات:
(أ) (3): أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف (4)، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.
(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.
Sayfa 227