561

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن (1) بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل. وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب.

ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم.

ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو - مثلا - بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما، ولما بعده معيبا، وإن كان بالاستعمال:

كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة.

ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم، وفياللاحق ة إشكال.

الركن الثالث: الواجب

وهو المثل في المثلي (2)، والقيمة العليا في غيرهعلى رأي.

ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد - ففي القيمة المعتبرة احتمالات:

(أ) (3): أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف (4)، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.

(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.

Sayfa 227