560

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو جني عليه بما فيه القيمة فالأقوى وجوب دفعه مع القيمة، سواء باشر الغاصب أو الأجنبي، بخلاف الجاني (1) على غير المغصوب، فإن رجع على (2)ا لأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا. وفي عين البقرة والفرس وأطرافهما الأرش.

ولو مات في يده ضمن القيمة وإن تجاوزت دية الحر لو كان عبدا.

وغير الحيوان يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وهو: ما يتساوى قيمةأجزائه، فإن تعذر فالقيمة يوم الإقباض، لا الإعواز وإن حكم الحاكم بها يوم الإعواز.

وغير المثلي يضمن بالقيمة يوم الغصب على رأي، وأرفع القيم من حين الغصبإ لى حين التلف على رأي، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك.

وإذا كسرت الملاهي فلا ضمان، فإن أحرقت ضمن قيمة الرضاض (3)، وكذا الصليبو الصنم.

والمستولدة، والمدبر، والمكاتب المشروط، وغير المؤدي كالعبد في الضمان. والمنافع المباحة مضمونة بالفوات تحت اليد والتفويت.

ولو تعددت المنافع: كالعبد الخياط الحائك لزم أجرة أعلاها أجرة، ولا يجب أجرة الكل.

Sayfa 226