Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
فالضمان على الغار، وكذا لو أودعه المالك أو آجره إياه.
ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره، وعدمه، لأن الهبة لا تستعقب الضمان.
ولو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرئ الغاصب، وفي الأرش إشكال، وكذا لو وهب منه.
ولو قال: هو عبدي فأعتقه، فأعتقه (1) فالأقوى النفوذ، وفي الغرم إشكال ينشأ: من الغرور، ومن زوال الملك بإزالته والصرف إلى مصلحته، ولو قال: أعتقه عني ففعل ففي وقوعه عن الغاصب إشكال.
ولو أمر المالك بذبح الشاة فذبحها جاهلا بها ضمن الغاصب، ولو أمره بالأكل فباع أو بالعكس أو عمم الانتفاع فالأقرب زوال الضمان إلا في الأخير على إشكال.
إما عين أو منفعة، والأعيان: إما حيوان أو غيره، فالحيوان يضمن نفسه حتى العبد بالجناية، وباليد العادية بأقصى القيمة.
وما لا تقدير فيه من الحر يجب من الرقيق ما ينقص من قيمته، حصل بالجناية أو تحت اليد العادية، من أجنبي أو من (2) قبله تعالى والمقدر:
الأقرب الأكثر من المقدر والأرش، ولو تجاوزت قيمته دية الحر فالأقوىتضمين الغاص ب الزائد دون الجاني.
Sayfa 225