558

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

ولو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن.

ولو غصب خمرا من مسلم أو متظاهرا لم يضمن وإن كان (1) كافرا، ويضمن منالكاف ر المستتر - وإن كان مسلما - بالقيمة عند مستحلية لا بالمثل وإن أتلف الكافر على إشكال.

ولو نقل صبيا حرا إلى مسبعة فافترسه السبع ففي الضمان إشكال.

ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني.

والأيدي المرتبة على يد الغاصب أيدي ضمان، فيتخير المالك بين أن يطالب الغاصب عند التلف ومن تترتب يده على يده، سواء علم الغصب أو لا، وسواء كانت أيديهم يد غصب (2) للغاصب أو لا، وسواء استعاده الغاصب غصبا أو لا، وللمالك الرجوع على الجميع ببدل واحد، لكن الثاني إن علم بالغصب طولب بكل ما يطالب به الغاصب، ويستقر الضمان عليه إن تلف عنده، فلا يرجع على الأول. هذا إذاتس اوت القيمة، أو كانت في يد الثاني أكثر. ولو زادت في يد الأول طولب بالزيادة دون الثاني، ولو جهل الثاني الغصب: فإن كان وضع يده يد ضمان:ك العارية المضمونة والمقبوض بالسوم والبيع الفاسد فقرار الضمان على الثاني، وإلا فعلى الأول: كالوديعة والرهن والوكالة. ومهما أتلف الآخذ من الغاصب فقرار الضمان عليه، إلا مع الغرور كما لو أضافه به، ولو كان الغرور للمالك

Sayfa 224