Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
الفاسدة، أو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن.
ولو فتح بابا على مال (1) فسرق، أو دل سارقا، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن.
ولو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة -كس كنى الدار وركوب الدابة - وإن لم يكن هناك غصب ضمن.
ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن.
ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ما شيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.
ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا، ويضمنحمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم.
والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب: كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي.
ولو استخدم الحر فعليه الأجرة، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر.
ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته.
Sayfa 223