557

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفاسدة، أو ألقى صبيا في مسبعة، أو حيوانا يضعف عن الفرار فقتله السبع ضمن.

ولو فتح بابا على مال (1) فسرق، أو دل سارقا، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لم يضمن.

ولو حفر بئرا في غير ملكه، أو طرح المعاثر في المسالك، أو أتلف منفعة -كس كنى الدار وركوب الدابة - وإن لم يكن هناك غصب ضمن.

ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن.

ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ما شيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.

ولو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت أو من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه لم يضمن.

ولو مد بمقود دابة فقادها ضمن، إلا أن يكون المالك راكبا قادرا، ويضمنحمل الغصب لا حمل المبيع بالفاسد والسوم.

والحر لا يضمن بالغصب وإن كان صغيرا، ولو تلف الصغير في يد الغاصب بسبب: كلدغ الحية ووقوع الحائط ضمن على رأي.

ولو استخدم الحر فعليه الأجرة، ولو استأجره لعمل فاعتقله ولم يستعمله ففي استقرار الأجرة نظر.

ولو حبس صانعا ولم ينتفع به لم يضمن أجرته.

Sayfa 223