562

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

(ج): أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.

(د): أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة.

(ه‍): القيمة يوم الإقباض.

ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين.

ولو أتلف مثليا وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.

ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوم بأن أتلف عليه ماء فيم فازة (1) ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل، وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف.

ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ: من مساواة الغاصب غيره، وعدمها، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، وعدمه لاختصاص بالبيع.

ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير: بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج،والكس ب والأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج والناقص من السمسم.

ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة، فإن عاد ترادا، وللغاصب حبسا لعبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال، فإن تلف العبد محبوسا (2) فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى، ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.

Sayfa 228