354

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون (1) موجبا قابلا، وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ. وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.

ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه.

ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لهاأن تأخذ ا لمأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم.

وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن.

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن.

الفصل الثاني: في الآداب

يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا،والإ قالة للمستقيل، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربحل لموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

ويكره: الدخول أولا إلى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري، وكتمان العيب، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس، وتزيين

Sayfa 13