Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
القتل الظلم. ولو خاف ضررا (1) يسيرا بترك الولاية كره له (2) الولاية حينئذ.
(و): جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت، وتعاد على المالك إن قبضها، فإنجهل ة تصدق بها عنه، ولا يجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.
والذي يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز شراؤه واتهابه، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا.
(ز): إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميز يصالح أربابه، فإن جهلهم أخرج خمسه إن جهل المقدار وحل الباقي.
(ح): لا يحل للأجير الخاص العمل لغير من استأجره إلا بإذنه، ويجوزللمطلق.
(ط): لو مر بثمرة النخل والفواكه لا قصدا قيل (3): جاز الأكل دون الأخذ، والمنع أحوط. ولا يجوز مع الإفساد إجماعا، ولا أخذ شئ منها، ولو أذن المالك مطلقا جاز.
(ي): يحل ثمن الكفن، وماء تغسيل الميت، وأجرة البدرقة.
(يا): يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا إلا بإذنه، إلا مع الضرورة المخوف معها التلف مع غنائه أو إنفاق ولده عليه. ولو كان صغيرا أو مجنونا فالولاية له، فله الاقتراض مع العسر واليسر. ويجوز له أن
Sayfa 12