352

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.

(ب): يحرم الاحتكار على رأي، وهو: حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره لم يمنع.

وقيل (1): أن يستبقيها ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص، ويجبر على البيع لا التسعير (2) على رأي.

(ج): لو دفع إليه مالا ليفرقه (3) في قبيل وكان منهم، فإن عين اقتصرعليه، ف إن خالف (4) ضمن، وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم.

(د): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال، ويكره انتهابه، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم.

(ه‍): الولاية من قبل العادل مستحبة، وقد تجب إن ألزم أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها، وتحرم من الجائر (5)، إلا مع التمكن منالأمر با لمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز - حينئذ - اعتماد ما يأمره إلا

Sayfa 11