Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز. ولو طاف أو سعى في الثوبال مغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.
والتطفيف حرام في الكيل والوزن.
ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.
يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتىوتكفينهم ودفنهم.
نعم، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.
وتحرم الأجرة على الأذان (1) وعلى القضاء. ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.
وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها.
تشتمل على أحكام
(أ) (2): تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة.
وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.
والنجش حرام، وهو: الزيادة من واطأه البائع (3)، ومع الغبن
Sayfa 10