351

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

بالعين المغصوبة، أما لو اشتراه في الذمة جاز. ولو طاف أو سعى في الثوبال مغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.

والتطفيف حرام في الكيل والوزن.

ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.

الخامس: ما يجب على الإنسان فعله

يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتىوتكفينهم ودفنهم.

نعم، لو أخذ الأجرة على المستحب منها فالأقرب جوازه.

وتحرم الأجرة على الأذان (1) وعلى القضاء. ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.

وتحرم الأجرة على الإمامة والشهادة وأدائها.

خاتمة

تشتمل على أحكام

(أ) (2): تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو: الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد، ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة.

وحده أربعة فراسخ، فإن زاد لم يكن تلقيا.

والنجش حرام، وهو: الزيادة من واطأه البائع (3)، ومع الغبن

Sayfa 10