350

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وتعلم السحر وتعليمه، وهو: كلام يتكلم به أو يكتبه أو رقية، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة، والأقرب أنه لا حقيقة له وإنما هو تخييل، وعلى كل تقدير لو استحله قتل. ويجوز حل السحر بشئ من القرآن أو الذكر أو الأقسام لا بشئ منه.

وتعلم الكهانة حرام، والكاهن: هو الذي له رئي (1) من الجن يأتيه بالأخبار، ويقتل ما لم يتب.

والتنجيم حرام، وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أو لها مدخل فيه (2).

والشعبذة حرام، وهي: الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بينالش ئ وشبهه، لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه.

والقيافة حرام.

ويحرم بيع المصحف، بل يباع الجلد والورق، ولو اشتراه الكافر فالأقربالب طلان. ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.

وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما، ولو وجد عنده سرقة ضمنها، إلا أن يقيمالبي نة بشرائها، فيرجع على بائعها مع جهله. ولو اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع، وإلا حل له وطئ الجارية وعليه وزر المال.

ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته، إلا في الهدي إذا ابتاعه

Sayfa 9