355

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

المتاع، والبيع في الظلمة (1)، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.

ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع حبل الحبلة (2)، وهو: البيعب ثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة (3)، وعن المجر (4)، وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل (5)، وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح (6)، وهي: ما في بطون الأمهات، والمضامين (7) وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة (8)، وهو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة(9) ، وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة (10)، وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقال: " لا يبع بعضكم على بعض " (11) ومعناه: أن لا يقول (12) الرجل

Sayfa 14