254

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وتاركه عمدا يبطل حجه لا ناسيا - على رأي -، فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة - على إشكال -، ولا يجوز له (1) الطواف بعد الإحرام حتى يرجع منم نى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض (2) إحرامه، قيل (3): ويجدد التلبية ليعقد بها الإحرام (4).

المطلب الثاني: في نزول منى

يستحب للحاج بعد الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر، والإقامة بها إلى فجر عرفة، وقطع وادي محسر بعد طلوع الشمس، وللعليل والكبير (5) وخائف الزحام الخروج قبل الظهر، وكذا الإمام يستحب (6) له أن يصلي الظهرين بمنى والإقامة بها إلى طلوع الشمس.

ويكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر.

ويستحب الدعاء عند دخولها والخروج منها وإليها بالمنقول.

وحدها من العقبة إلى وادي محسر.

والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض.

المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة ومباحثه ثلاثة:

Sayfa 434