Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.
ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت (1)، ولو نسي (2) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (3)، والتقرب إلى الله (تعالى)، ولبس الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.
ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى (4) فيه، والراكب إذا نهض به بعيره،وي رفع (5) صوته (6) إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.
ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،
Sayfa 433