253

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

وأما المحل: فمكة، فلا يجوز إيقاعه في غيرها، وأفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام، ولو نسيه حتى يخرج إلى منى رجع إلى مكة وجوبا مع المكنة، فإن تعذر أحرم من موضعه ولو من عرفات.

الثاني: الكيفية

ويجب فيه النية المشتملة على قصد حج التمتع خاصة - من غير ذكر العمرة فإنها قد سبقت (1)، ولو نسي (2) وأحرم بها بنى على قصده من إحرام الحج -، وعلى الوجوب أو الندب لوجههما (3)، والتقرب إلى الله (تعالى)، ولبس الثوبين، والتلبيات الأربع كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب.

ويلبي الماشي في الموضع الذي صلى (4) فيه، والراكب إذا نهض به بعيره،وي رفع (5) صوته (6) إذا أشرف على الأبطح، ثم يخرج إلى منى ملبيا، ويستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة.

الثالث: في أحكامه

ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره فيه،

Sayfa 433