Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر.
والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.
والمستحب أن يقف (1) في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه وبرحلة(2) ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.
ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.
الوقوف الاختياري بعرفة ركن من (3) تركه عمدا بطل حجه،وال ناسي
Sayfa 435