239

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

من غير نية لم يصح (1) إحرامه، ولو نوى الإحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة، أو نواهما معا، فالأقرب البطلان وإن كان (2) في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما، وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما؟و لو قال: " كإحرام فلان " صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا.

ب: التلبيات الأربع، وصورتها " لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك "، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها،و الأخرس يشير مع عقد قلبه بها، ويتخير القارن في عقد إحرامه بها، أوبالإش عار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك بينها (3)، ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم، وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد.

ج: لبس ثوبي الإحرام، يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به، ويجوز الزيادة والأبدال، لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه، وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما، والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.

المطلب الرابع: في المندوبات والمكروهات

ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها (4) عند كل صعود وهبوط، وحدوث حادث كنوم واستيقاظ، وملاقاة غيره، وغير ذلك، إلى

Sayfa 419