240

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الزوال يوم عرفة للحاج، ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب، وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة، والإحرام في القطن خصوصا البيض.

ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والعصفر (1) وشبهه، والنوم عليها، والوسخة، والمعلمة، والنقاب للمرأة، والحناء قبله بما يبقى معه، والحمام ودلك الجسد فيه، وتلبيه (2) المنادي بل يقول: يا سعد، وشم الرياحين.

المطلب الخامس: في أحكامه

يجب على كل داخل مكة الإحرام، إلا المتكرركالح طاب، ومن سبق له إحرام (3) قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال، والداخل بقتال (4) مباح (5)، ولو تركته الحائض ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأحرمت (6)، فإن تعذر فمن موضعها، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى

Sayfa 420