Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram
Allame Hilli (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Soruşturmacı
مؤسسة النشر الإسلامي
Yayıncı
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 - 1419
Yayın Yeri
قم
هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، والإطلاء، ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزأ، والغسل فإن تعذر فالتيمم، ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب (1) إعادته، ويجزئ غسل أول النهار لباقيه، وكذا غسل (2) أول الليلة لآخرها ما لم ينم، ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى، ومن عدم النص عليه.
فلو (3) أحرم من غير غسل أو صلاة (4) ناسيا تدارك وأعاد الإحرام، وأيهما المعتبر إشكال.
وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما.
والإحرام عقيب فريضة الظهر، وإلا ففريضة، وإلا فست ركعات، وإلا فركعتان عقيب الغسل، وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.
أ: النية، وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الإسلام أو غيره (5)، متمتعا أو غيره، لوجوبه أو ندبه، قربة إلى الله تعالى، ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا (6)، ولا اعتبار بالنطق، فلو نوى نوعا ونطق بغيره صح المنوي، ولو نطق
Sayfa 418