237

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج فيالب حر، ولو لم يؤد إلى المحاذاة فالأقرب إنشاء الإحرام (1) من أدنى الحل، ويحتمل مساواة أقرب المواقيت.

ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت، إلا لناذر يوقع (2) الحج في أشهره أو معتمر مفردة (3) في رجب مع خوف تقضيه (4)، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه.

ولا يجوز تأخيره عنها (5) إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات، فإن تعذر فإلى خارج الحرم،فإ ن تعذر فمنها، وكذا الناسي ومن لا يريد النسك، والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزئه على رأي.

ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره، أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه (6) المحرم.

والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.

المطلب الثاني: في مقدمات الإحرام.

يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع، ويتأكد عند

Sayfa 417