236

Qawa'id al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wa al-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 - 1419

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
İlhanlılar

الأول: في تعيين المواقيت إنما يجوز الإحرام من المواقيت، وهي ستة:

لأهل العراق العقيق وأفضله المسلخ ثم نمرة ثم ذات عرق، فلا يجوز الخروجم نها بغير إحرام، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا، واضطرارا الجحفة وهي المهيعة، وهي ميقات أهل الشام اختيارا، ولليمن (1) جبل يقال له يلملم، وللطائف قرن المنازل، ومن منزله أقرب من الميقات منزله، ولحج التمتع مكة.

وهذه المواقيت للحج والعمرة المتمتع بها والمفردة.

ويجرد الصبيان من فخ (2) إن حجوا على طريق المدينة، وإلا فمن موضعالإحرام .

والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحج وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه، ويستحب من الجعرانة (3) أو الحديبية (4) - وهي اسم بئر خارج الحرم، تخفف وتثقل - أو التنعيم، فإن أحرما من مكة لم يجزئهما.

ومن حج على ميقات وجب إن يحرم منه وإن لم يكن من أهله، ولو لم

Sayfa 416