419

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

ويضارع هذه القاعدة - القاعدة التي نصت عليها "المجلة" بعنوان : البقاء أسهل من الابتداء (م56)، أو يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء (م 55) ، ومعناها : أن ما لا يجوز ابتداء يجوز بقاء أي في خلال الأمر وأثنائه.

ومن الفروع المتخرجة عليها: أن الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل بدون إذن موكله أو تفويضه، ولكن إذا باع فضولي عنه فبلغه فأجاز، جاز(1) .

وقد أفصح عن القاعدة نفسها الإمامان النووي وابن تيمية - رحمهما الله - بعنوان: "الاستدامة أقوى من الابتداء"(2) .

.(3)6 8 "الميسورل يسقط بالمعسور"(10.

هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه تمسك بها جماهير الفقهاء.

نص عليها الجويني -رحمه الله - في كتابه "الغيائي" فقال: "إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه ... وإنها من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة" (4).

وقد تعرض لذكرها الإمام عز الدين في "القواعد" مع بيان بعض الفروع لها يقول: "إن من كلف بشيء من الطاعات، فقدر على بعضها وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما قدر عليه، ويسقط عنه ما يعجز عنه)(5) .

(2) المجموع شرح المهذب: 574/1؛ ومجموع فتاوي شيخ الإسلام: 312/21 - 313 .

(3) التاج السبكي : "الأشباه والنظائر"، و: 47، الوجه الأول؛ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام: 19/2؛ وانظر: ابن الوكيل: "الأشباه والنظائر"، و:66؛ والزركشي : المنثور في القواعد، و: 208، حرف الميم؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 159؛ والقرافي : الفروق: 198/3. وقد عبر عنها بقوله : القاعدة : أن المتعذر يسقط اعتباره والممكن ستصحب فيه التكليف - وذكرها الشعراني أيضا بصيغتها المتداولة في الميزان الكبرى ، لا (ط. مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي): 210/1.

(4) الغيائي (مطبوع) : ص 469 . (5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 6/2، 19/2.

435

Sayfa 434