Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
تلبس أصحابها بها وأريد إخراجهم عن هذه التصرفات قد يصعب ذلك. ولذلك أمثلة كما يلي: 1 - الزوج يملك منع زوجته من حج الفرض، فإن شرعت فيه بغير إذنه، ففي جواز تحليلها قولان عند الشافعية؛ والأظهر هو الجواز(1) .
وقال ابن رجب - رحمه الله - : "إن الرجل يملك منع زوجته حج النذر والنفل، فإن شرعت فيه بدون إذنه، ففي جواز تحليلها روايتان" (2) .
2 - لا يجوز عقد الإمامة إلا بالشروط المعتبرة؛ فالفسق يمنع انعقادها، ولكن لوعرض الفسق في الأثناء أي فسق الإمام بعد أن تولى الأمر، لم نعزله لصعوبة الرفع(3).
3 - "إن أهل الذمة يمنعون من إحداث معابدهم، ولا يمنعون من إبقائها إذا دخل ذلك في عهدهم" (4) .
و ذكر الإمام السبكي - رحمه الله - في الأشباه : أن من فروع هذه القاعدة المسائل التي يغتفر فيها في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لأنه من الميسور أن ندفع الشيء من بداية الأمر. ولكنه قد لا يمكن رفعه بعدما شرع فيه لصعوبة الرفع(5).
الدفع أقوى من الرفع"؛ قواعد الزركشي، و:105، الوجه الأول؛ وكذا السيوطي في الأشباه والنظائر: ص 138.
(1) انظر: الزركشي : "القواعد"، و: 105، الوجه الثاني .
(2) قواعد ابن رجب: ص 301.
(3) انظر: السبكي: "الأشباه والنظائر"، و: 37، الوجه الأول؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 138.
(4) ابن تيمية : مجموع فتاوي شيخ الإسلام: 313/21؛ وانظر : ابن القيم : إعلام الموقعين : .324/ 2 (5) انظر: السبكي: الأشباه والنظائر، و: 37، الوجه الأول . 434
Sayfa 433