420

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

وقد تقدم أن مبناها على التيسير والاعتدال؛ وأنها مستقاة من الأدلة التي تنص على رفع المشقة عن العباد مع الإتيان بما هو في المستطاع، يقول الإمام ابن تيمية مشيرا إلى هذه القاعدة: فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القسادر والعاجز، والمفرط والمعتدي ومن ليس بمفرط ولا معتد؛ والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد، وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسط، وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين"(1) .

من فروعها: 1 - إذا كان مقطوع بعض الأعضاء يجب عليه غسل ما بقي جزما(2) .

2 - إذا قدر على بعض السترة، فعليه ستر القدر الممكن(3) .

3 - القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف(4).

4 - من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء، فعليه غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح (5).

9 - "يحتاط الشرع في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة"(6)، أو "الاحتياط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد منه في العكس"(7): وذلك لأن التحريم يعتمد الوقاية من المفاسد فيتعين الاحتياط له خشية

(2) السبكي : الأشباه والنظائر: و: 47، الوجه الأول. انظر: ابن القيم : بدائع الفوائد: .30/4 (3) السبكي : المصدر نفسه، و: 47، الوجه الأول؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 159 .

(4) السيوطي : الأشباه والنظائر : ص 159؛ وانظر: ابن رجب : القواعد : ص 11.

(5) انظر: السيوطي : المصدر نفسه: ص 159.

(6) القرافي : الفروق: 145/3.

(7) المقري : القواعد، اللوحة 87.

436

Sayfa 435