Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
2 - الاعتبار بالخصائص أولى من الاعتبار بالمراتب هنا، فقد تتميز الولاية الخاصة بخصائص ربما لا تتوافر في الولاية العامة ، كما يتضح ذلك من بعض الأمثلة التالية: (1) ليس للحاكم أن يزوج الصغير مع وجود وليه، لأن حنو الأب والجد على الأولاد أمر ظاهر(1).
(2) كذا لا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي ، لاا ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولي (2) .
ولكن يجب التنبيه هنا على أن للولي العام حق الاعتراض والتدخل في الشؤون المتعلقة بالولاية الخاصة، إذا لاحظ فيها تقصيرا أو ضياعا للمصلحة، أو خيانة وما شابه هذه الأمور، بما أنه يملك الإشراف العام على سائر الولايات.
وله أن يعزل الخونة عن الولاية، وإلى هذا أشار الزركشي بقوله: "... وينعزل الخاص بالفسق دون الإمام الأعظم"(3)، اللهم إلا إذا كانت الولاية ناشئة من القرابة كولاية أصحاب الغرائض، والعصبات، وذوي الأرحام؛ لأن الولاية قائمة بذاتهم فليس لأحد عزلهم من الولاية(4) .
28 - يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام، (م 26): وقد وردت في "تيسير التحرير" بالصيغة التالية : "دفع الضرر العام واجب باثبات الضرر الخاص"(5) .
وهذه قاعدة مهمة من فواعد الشرع، استخرجها الفقهاء من النصوص
(2) درر الحكام: 52/1.
(3) الزركشي : المنثور في القواعد، (مطبوع) : 345/3 .
(4) انظر: المحاسني : شرح "المجلة": 82/1.
(5) تيسير التحرير في أصول الفقه: 301/2.
422
Sayfa 421