405

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

27 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة(1)، (م 59) : دليل هذه القاعدة ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "السلطان ولي من لا ولي له"(2). الولاية : بالفتح معناها "النصرة" وبالكسر معناها لغة السلطة والإمارة(3) واستعملت الثانية في الاصطلاح الفقهي في "نفاذ التصرف على الغير شاء أم أبى"(4).

اذا الولي يحق له التصرف فيما وسد إليه بدون أن يستأذن أحدا.ال والولاية العامة: هي ما تكون في الدين، والدنيا، والنفس، والمال، وفيها درجات تتفاوت من ولاية الإمام الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته؛ ويناط بهذه الولاية جهيز الجيوش، وسد الثغور، وإقامة الحدود، وحماية بيضة الذين وما سواها من الأمور التي يستتب بها الأمن، ويحكم شرع الله.

و أما الخاصة فتكون أيضا في النفس والمال معا، وفي المال فقط.ا واعتبرت الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، وذلك لوجهين: 1 - "كلما كانت الولاية المرتبطة بشيء أخص مما فوقها بسبب ارتباطها به وحده، كانت أقوى تأثيرا في ذلك الشيء مما فوقها في العموم"(5) .

(2) رواه الترمذي في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، من حديث عائشة - رضي الله عنها - : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل... آخره: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، قال الترمذي : هذا حديث حسن. جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي: 228/4.

(3) انظر : الزبيدي : تاج العروس، فصل الواو من باب الواو والياء: 399/10 .

(4) الحموي: غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 191/1.

(5) الأتاسي : شرح "المجلة": 147/1؛ انظر: أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية: ص 249.

421

Sayfa 420