Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
26- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه(1)، (م99): وعبر عنها بعض الفقهاء بأن "من استعجل ما أقر الشرع ، يجازى برده"(2) .
م فهوم القاعدة: أن الذي يستعجل الشيء - الذي وضع له سبب عام مطرد - قبل حلول ذلك السبب العام لفائدته، فهذا الإقدام يعتبر فعلا غير مشروع، وبالتالي يعاقب بحرمان النفع الذي كان يستحقه لولم يتعجل.
وهذه القاعدة ذات اتصال وثيق جذري بالقاعدة الأصولية العامة وهي سد الذرائع. وحكمة مشروعيتها: صيانة حقوق الناس ومنع التعسف في استعمالها.
وبناء على ذلك : إذا قتل شخص مورئه قتلا يوجب القصاص أو الكفارة حرم من الميراث، لأنه أساء في قصده، فرد الشرع قصده عقابا عليه(3) .
وكذا : إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، ليحرمها من الإرث بدون رضائها، ومات قبل انقضاء العدة، ترثه(4) .
وكذا إذا أسلم البائع المبيع قبل قبض الثمن، يسقط حقه من حبس المبيع (5).
الزركشي، و:210؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 152؛ وابن نجيم: الأشبا (2) انظر : الأتاسي : شرح "المجلة ": 268/1 .
والسيوطي: الأشباه والنظائر: ص 152.
(4) المحاسني : شرح "المجلة": 121/1.
(5) المصدر نفسه: 121/1.
420
Sayfa 419