396

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

ومعناها: أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعا(1).

من فروعها: نفقة العارية على المستعير، لأن منفعتها له(2) .

كذلك: الملك المشترك متى احتاج إلى التعمير والترميم، يعمره (ويرممه) أصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم، لأن منفعة كل منهم على قدر حصته، لأن كلا ينتفع من المال المشترك بقدر حصته(3) .

كذا أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن، لأن المرتهن يأخذ الرهن تأمينا لمطلوبه(4) .

21 - القديم يترك على قدمه، (م6) : هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه الإسلامي . يتجلى فيها حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الحقوق من الظلم والهدر والتعدي، كما يظهر من النظائر المتفرعة عليها. وسندها قول النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار"، والشواهد الأخرى التي تعزز هذا المعنى كما سلف .

ومعنى القديم هنا: "هو الذي لا يوجد من يعرف أوله" (5) ، أو "ما لا يوجد وقت التنازع فيه من أدرك مبدأه"(6).

ويبقى القديم على قدمه، إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان لغلبة الظن بالمسلمين بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي"(7) .

(2) الأتاسي : شرح "المجلة": 246/1 .

(3) المصدر نفسه: 246/1 ؛ وعلي حيدر: درر الحكام: 79/1.

(4) المحاسني : شرح "المجلة": 111/1؛ و "المجلة": م 723.

(5) "المجلة" م 166.

(6) انظر : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص 153؛ والمدخل الفقهي العام: 982/2.

(7) خير الدين الرملي : الفتاوي الخيرية، "فصل الحيطان...": 204/2.

41

Sayfa 411