395

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

ومن فروعها: أن الورثة لو أجازوا الزائد على الثلث من وصية موريهم سقط حقهم المتعلق بالزائد، فلا يصح رجوعهم عن الإجازة لأن الساقط لا يعود(1) .

كذلك كل خيار إذا سقط بمسقطه الشرعي، سواء كان في بيع، أو نكاح أو شفعة أوغيرها، لا يعود بعد السقوط(2) .

وكذا : إذا رد القاضي شهادة الشاهد لفسق أوتهمة، فليس له أن يقبلها ويحكم بها في تلك الحادثة(3) .

وبناء على هذا الأصل : لا تعود النجاسة بعد الحكم بزوالها، فلو دبغ الجلد ابالتشميس ونحوه... وجفت الأرض بالشمس، ثم أصابها ماء، لا تعود النجاسة في الأصح(4).

20 - الغوم بالغنم(5)، (م87): هذه القاعدة مستفادة من مفهوم الحديث النبوي "الخراج بالضمان"؛ وتعبر عن عكس القاعدة المتقدمة "الخراج بالضمان" التي هي نص الحديث المذكور وجرى مجري القواعد.

يقول الشاه ولي الله الدهلوي - رحمه الله - : "ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام أن الغنم بالغرم؛ وأصله ما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الخراج بالضمان..."(6).

(2) المصدر نفسه: 118/1.

(3) المحاسني : شرح "المجلة" 175/1؛ وعلي حيدر: درر الحكام: 49/1 .

(4) ابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 378 .

(5) الخادمي : خاتمة مجامع الحقايق : ص 45 - 47، حرف العين .

(6) حجة الله البالغة: 169/2، مبحث في القضاء.

411

Sayfa 410