385

Fıkhi Kurallar

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

وقال الامام النوويي -رحمه الله - : "وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يذعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الى بينة أو تصديق المذعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه، لأنه لوكان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح، ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه، وأما المذعي فيمكنه صيانتهما بالبينة"(1) .

و أيضا الحكمة فيه (أي الحديث) : "أن جانب المدعي ضعيف، لأنه يدعي خلاف الظاهر، فكانت الحجة القوية واجبة عليه ليتقوى بها جانبه الضعيف والحجة القوية هي البينة . وجانب المدعى عليه قوي، لأن الأصل عدم المدعى به فاكتفي منه بالحجة الضعيفة وهي اليمين"(2) .

12 - التابع تابع، (م 47): عنى القاعدة : أن التابع لغيره في الوجود حقيقة أو حكما ينسحب عليه حكم المتبوع، إذ التابع لا يحمل وجودا مستقلا . وإلى هذا أشار الحموي في قوله: "التابع تابع أي غير منفك عن متبوعه"(3) .

من فروعها: الحمل يدخل في بيع الأم تبعا لها، فلا يفرد بالبيع(4). كذا الشرب والطريق - أي حق المرور به - يدخلان في بيع الأرض تبعا ولا يفردان بالبيع على الأظهر(5).

(2) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 304، وقد توسع الشيخ أحمد - رحمه الله - وأطال نفسه في شرح هذه المادة. انظر: المصدر نفسه : ص 322-304.

(3) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 154/1.

(4) السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 117، وابن نجيم : الأشباه والنظائر : ص 133 .

(5) انظر: ابن نجيم : الأشباه والنظائر مع شرح الحموي: 154/1 .

401

Sayfa 400