Fıkhi Kurallar
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
Bölgeler
Hindistan
Son aramalarınız burada görünecek
Fıkhi Kurallar
Ebu Hasan Nedviالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Yayıncı
دار القلم
كذلك الزوائد التي تحصل في البيع بعد العقد وقبل القبض تكون مملوكة لمشتري(1).
وقد تسري هذه القاعدة في باب النيات أيضا كما يبدو من النص التالي من "البدائع": والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع، حتى يصير العبد مسافرا بنية مولاه، والزوجة بنية الزوج، وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان وأمير الجيش، لأن حكم التبع حكم الأصل"(2).
13 - التابع لا يفرد باحقم(3)، (م48) هالما صر مقودا4(4) : هذه القاعدة بمثابة تتمة للقاعدة السابقة؛ فهي تبين أن التابع الذي لا يستقل بنفسه ويسري عليه ما سرى على متبوعه من حكم، هو ما يكون من قبيل الجزء كالعضو أو كالجزء الملاصق لأصله، ولا يصلح أن يكون محلا في العقود أي معقودا عليه، بل وجوده يستتبع وجود متبوعه.
من فروعها: من أحيى شيئا له حريم، ملك الحريم على الأصح تبعا، كما يملك عرصة الدار ببناء الدار، فلو باع حريم ملكه دون الملك لم يصح .
ومنها: الدود المتولد في الطعام إذا أكله جاز تبعا في الأصح (5) .
كذا الجنين الذي في بطن أمه لا يباع منفردا عن أمه، وكما لا يباع
(2) الكاساني : بدائع الصنائع: 290/1.
(3) السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 117 .
(4) أحمد الزرقا: شرح القواعد الفقهية : ص 201 .
(5) انظر: "قواعد الزركشي"، مخطوط، و: 36، الوجه الثاني؛ و: 37، الوجه الأول؛ والسيوطي : الأشباه والنظائر: ص 117 .
402
Sayfa 401