515

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وتجوز العرايا إذا كان الرطب دون خمسة أوسق كما في حديث أبي هريرة ﵁ في الصحيحين: "أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق"١، فيخرص الرطب كم يكون قدره إذا صار تمرًا، فإذا كان دون خمسة أوسق جاز.
وقد اشترط بعض الفقهاء شروطًا أخرى لجواز العرايا لا دليل عليها، والله أعلم.
والتفسير السابق للعرايا قال به الشافعي٢، وأحمد٣، وغيرهما من العلماء، وهذا التفسير هو الذي يتوافق مع الأدلة الواردة في الرخصة للعرايا.
وأما الإمام مالك فعنده أن المراد بالعرايا أن يهب الرجل لآخر ثمرًا على رؤوس الشجر، ثم يبدو للواهب أن يبتاعها من الذي أُعريها، فيحل له أن يشتريها بالدنانير والدراهم، وإن كانت أكثر من خمسة أوسق، ويحل له أيضًا أن يشتريها بالطعام، ولكن لا يجوز فيما هو أكثر من خمسة أوسق٤.
وعند أبي حنيفة أن العرايا هي أن يهب الرجل ثمر نخله من بستانه لرجل، ثم يشق على المُعري دخول المعرى له في بستانه كل يومٍ لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرًا مجذوذًا بالخرص ليدفع الضرر عن نفسه ولا يكون مخلفًا للوعد، وإنما صار جائزًا لأن الموهوب لم يصر ملكًا للموهوب له ما دام

١ صحيح البخاري - مع الفتح -[كتاب البيوع (٤/ رقم ٢١٩٠)، كتاب الشرب والمساقاة (٥/ رقم ٢٣٨٢)]، صحيح مسلم [كتاب البيوع (٣/١١٧١)] .
٢ الأم (٣/٦٥-٦٦) .
٣ المغني (٤/١٨٣)، الإنصاف (٥/٢٩) .
٤ انظر: المدونة (٣/٢٧٢) .

2 / 551