419

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

وأما بطلان القسمين فظاهر.

الثاني:

شرط دليل الخطاب عند القائلين به، ألا يظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه للمنطوق، فيكون موافقه، كما لو قال: ضحوا بشاة، فإنه قد يتوهم متوهم أنه لا يجوز التضحية بشاة عوراء، فإذا قال: ضحوا بشاة عوراء، كان ذلك أدل على التضحية بما ليست عوراء.

وكذا لو قال: «لا تقتلوا أولادكم» يتوهم (1) أنه لم يرد النهي عن قتلهم عند خشية الإملاق، فإذا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق (2) كان أدل على المنع من قتلهم عند عدم الخشية.

وألا يكون قد خرج مخرج الأغلب، كما في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا (3)، لأن الباعث على التخصيص هو العادة، فإن الخلع لا يجري غالبا إلا عند الشقاق.

وإذا احتمل أن يكون سبب التخصيص هو العادة، لم يغلب على الظن أن سببه نفي الحكم عما عداه.

وكذا يشترط عدم عموم المذكور، كما في قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن (4).

وألا يكون لسؤال سائل، كما لو قال: «أفي سائمة الغنم زكاة»؟ فقال:

«في سائمة الغنم زكاة».

Sayfa 481