420

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

وألا يكون لحدوث واقعة وقعت.

وبالجملة الشرط شيء واحد، وهو ألا يكون للتخصيص سبب ظاهر إلا نفي الحكم عما عداه.

الثالث:

تعليق الحكم على وصف في جنس، يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس إن قلنا بدليل الخطاب، ولا يقتضي نفيه عما عداه في غير ذلك الجنس، كما «في سائمة الغنم زكاة» فإنه يقتضي نفيه عما عداه في ذلك الجنس، ولا يقتضي نفيه في سائر الأجناس.

وقال بعض فقهاء الشافعية: إنه يقتضي نفي الزكاة عن المعلوفة في جميع الأجناس. (1)

لنا أن دليل الخطاب نقيض المنطوق، فكما يتناول المنطوق سائمة الغنم، كان نقيضه مقتضيا لمعلوفة الغنم دون غيرها.

احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة في وجوب الزكاة، ويلزم من عدم العلة عدم الحكم، لأصالة اتحاد العلة.

والجواب: المذكور سوم (2) الغنم، لا مطلق السوم، فيكون علة في جنسه خاصة.

الرابع:

الوصفان المتضادان إذا علق أحدهما، اقتضى نفيه عن الضد عند القائلين بدليل الخطاب، وهل يقتضي نفيه عن النقيض؟ إشكال.

Sayfa 482