403

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

المال، أو الصلاح، والمجموع، فعند انتفائه ينتفي استحباب الكتابة، ويبقى الجواز، وهو مذهبنا.

والأمر بالشكر لله تعالى إنما يثبت على من يعبده، أما من لا يعبده فلا يشكره، ولأن الشرط هنا خرج مخرج الأغلب، وكذا في الرهن.

وعن الثالث: أن القائلين بوقوع المشروط، يذهبون إلى وقوع المعلق لو دخلت وإن وقع المنجز، ولو كان المنجز ثلاثا فتحللت، ثم تزوجت به ثم دخلت، وقع المعلق عندهم.

المبحث السابع: في الحكم المعلق بعدد

اختلف الناس هنا:

فقال قوم: إن الحكم إذا علق بعدد، دل على أن ما عداه بخلافه.

ومنهم من قال: لا يدل.

والحق أن نقول: إذا كان العدد الناقص علة لعدم أمر، امتنع ثبوت ذلك الأمر في الزائد، لأن الناقص موجود في الزائد، ووجود العلة يستلزم وجود المعلول، فعدم ذلك الأمر متحقق في الزائد، كما لو حرم الله تعالى جلد الزاني مائتين، فالزائد عليهما أولى بالتحريم، لأن المائتين موجودة في الزائد.

وكما لو قال: إذا بلغ الماء كرا لم يقبل نجاسة، كان الزائد على الكر أولى في عدم قبول النجاسة.

ولو كان العدد الناقص موصوفا بحكم، لم يجب أن يكون الزائد

Sayfa 465