الزكاة، ويعنون بذلك ما ينتفى الحكم بانتفائه، والاستعمال دليل الحقيقة.
لا يقال: اصطلاح النحاة ليس حجة في الوضع، فإنهم قد اصطلحوا على أشياء، لم توضع في اللغة، كالحركات، والفاعل، والمفعول، وغيرها.
سلمنا، لكن الشرط هو العلامة، ومنه أشراط الساعة، ويلزم من ثبوته ثبوت المشروط دون العدم، كما في العلامة.
سلمنا، لكن الشرط إنما ينتفي الحكم بانتفائه لو لم يكن هناك شرط آخر يقوم مقامه، أما مع وجود شرط آخر فلا، وحينئذ لا يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، لجواز شرط آخر.
لأنا نقول: لو لم يكن في وضع اللغة كذلك، لكان منقولا، والأصل عدمه، ولو كان الشرط ما يدل على ثبوت الشيء، امتنع كون الوضوء يسمى شرطا، وكذا الحول، والإحصان، إذ لا يلزم من وجود الوضوء صحة الصلاة.
وسميت أشراط الساعة، لامتناع وجود الساعة بدونها، وهو المراد.
وإثبات شرط آخر ينفي كون الأول شرطا، لأنا قد بينا أن الشرط ما ينتفي الحكم عند نفيه.
نعم يكون الشرط أحدهما لا بعينه.
الثاني: روي أن يعلى بن أمية (1) سأل عمر بن الخطاب: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟
Sayfa 462