399

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

المبحث السادس: في أن الأمر المعلق بشرط، عدم عند عدمه (1)

اختلف الناس في الأمر المعلق على الشيء بحرف «إن» هل يعدم بعدم الشرط أم لا؟

فذهب قاضي القضاة إلى أنه لا يلزم العدم، وحكاه عن أبي عبد الله البصري (2)، (3) وهو مذهب القاضي أبي بكر (4).

وقال أبو الحسين البصري (5) وابن سريج (6) وجماعة من الشافعية وأبو الحسن الكرخي (7) إلى العدم.

وهو الحق، لنا وجوه:

الأول: أن كلمة «إن» تسمى عند النحاة حرف شرط، والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة.

وأما الثانية: فإنهم يقولون: الوضوء شرط الصلاة، والحول شرط وجوب

Sayfa 461