وعن التاسع: أن النهي يفيد التكرار ، فأفاد الفور، بخلاف الأمر.
وعن العاشر: بالمعارضة بقوله: «افعل في أي وقت شئت»، وهو وارد على أكثر أدلتهم.
وفيه نظر، للنص على جواز التأخير هنا (1).
وعن الحادي عشر: بتسليم أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل في أول أوقات الإمكان، لكن لا عينا بل على وجه التخيير بينه وبين ثاني الحال وثالثه، وهكذا، ففي أي وقت فعله يكون مؤديا للواجب، بخلاف النافلة، وسيأتي زيادة تحقيق لذلك.
وعن الثاني عشر: بالمنع من اختصاص أفعال العباد بكل فعل بوقت، بل نقول: إن الفعل الواحد يمكنه أن يوقعه في الزمن الأول، أو الثاني، أو الثالث، وهكذا.
سلمنا أن للوقف مدخلا في التشخص، لكنه مكلف بصورة الفعل، فإذا فعله في الأول، فقد أتى بتلك الصورة وكذا في غيره.
سلمنا أن للوقت مدخلا في التشخص، لكنه مكلف بصورة الفعل، فإذا فعله في الأول، فقد أتى بتلك الصورة، وكذا في غيره.
سلمنا، لكن لو تناول الأمر الأفعال المختصة بالأوقات، لم يمتنع أن يتناول أعيان ما يختص بكل وقت على البدل، فيجوز ترك ما يختص بكل وقت
Sayfa 459