396

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

التأخير، كقضاء الواجبات الموسعة، كالنذور، والكفارات، وكل الواجبات الموسعة، وكما صرح وقال: أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أي وقت شئت.

وعن الخامس: أن الفور هناك لقرينة الحاجة إلى الشرب، ومعارض بما إذا أمر السيد عبده، ولم يعلم العبد حاجة السيد إلى الفعل في الحال، فإنه لا يفهم التعجيل.

لا يقال: إن السيد يعلل مؤاخذته بأنه أخر الامتثال، ولو لا الفورية لما صح ذلك.

لأنا نقول: وقد يعتذر العبد بأني ما علمت التعجيل، ولا أمرتني به، ويكون مقبولا.

وعن السادس: المعارضة بما تقدم من الكفارات، وبقوله: افعل في أي وقت شئت، وبالخبر، فإنه لو قال الشارع: زيد يقتل عمرا، وجب الفور في الاعتقاد دون الفعل.

ولأن وجوب الاعتقاد ليس مستفادا من الأمر، بل كل عاقل يعلم بالنظر وجوب امتثال أوامره تعالى.

وعن السابع: أنه يبطل بقوله: «افعل أي وقت شئت»، ولأن جامعهم [وصف] طردي.

وعن الثامن: نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي.

Sayfa 458