التأخير، كقضاء الواجبات الموسعة، كالنذور، والكفارات، وكل الواجبات الموسعة، وكما صرح وقال: أوجبت عليك أن تفعل هذا الفعل في أي وقت شئت.
وعن الخامس: أن الفور هناك لقرينة الحاجة إلى الشرب، ومعارض بما إذا أمر السيد عبده، ولم يعلم العبد حاجة السيد إلى الفعل في الحال، فإنه لا يفهم التعجيل.
لا يقال: إن السيد يعلل مؤاخذته بأنه أخر الامتثال، ولو لا الفورية لما صح ذلك.
لأنا نقول: وقد يعتذر العبد بأني ما علمت التعجيل، ولا أمرتني به، ويكون مقبولا.
وعن السادس: المعارضة بما تقدم من الكفارات، وبقوله: افعل في أي وقت شئت، وبالخبر، فإنه لو قال الشارع: زيد يقتل عمرا، وجب الفور في الاعتقاد دون الفعل.
ولأن وجوب الاعتقاد ليس مستفادا من الأمر، بل كل عاقل يعلم بالنظر وجوب امتثال أوامره تعالى.
وعن السابع: أنه يبطل بقوله: «افعل أي وقت شئت»، ولأن جامعهم [وصف] طردي.
وعن الثامن: نمنع أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وسيأتي.
Sayfa 458