بخلاف الشارع، فإنا لو علمنا أو ظننا أنه جعل شيئا ما علة لحكم، فإنه يتكرر الحكم بتكررها عند القائسين، فلا يكون هذا التكرير مستفادا من الأمر بل من الأمر بالقياس.
وفيه نظر، لافتقار العتق إلى الصيغة.
ونمنع المنافاة بين الفسق والإكرام، فإن الفاسق قد يستحق الإكرام بجهات أخر، والأصل تخريج الأحكام على وفق الأصول.
وإذا ثبت ظن العلية هنا، ثبت في الجميع بالقياس.
والجامع: أن الحكم إذا كان مذكورا مع علته، كان أقرب إلى القبول، وذلك مصلحة للمكلف، فناسب المشروعية.
ولأنا نذكر صورا كثيرة، ثم نقول: لا بد من قدر مشترك، وهو إما ترتب الحكم على الوصف، أو غيره.
والثاني باطل، لأن الأصل عدم سائر الصفات، فتعين الأول، والحكم يتكرر بتكرر العلة، للإجماع بين القائسين (1).
واعلم أنه لا فرق بين ما اخترناه وبين هذا القول، لأن الشرط إنما يكون علة شرعية لو ناسب الحكم، كما في قوله: «إن كان زانيا فارجمه»، ومثل هذا يتكرر الحكم بتكرره (2) عملا بالعلة.
Sayfa 450