389

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

أما فيما لا مناسبة فيه مثل: إن قام زيد فأكرمه، فإنه لا يدل على العلية، لعدم المناسبة، وهنا لا يلزم من تكرر الشرط (1) تكرر الحكم.

المبحث الخامس: في أن الأمر لا يقتضي الفور

اختلف الناس هنا، (2) فقال جماعة من الحنفية والحنابلة وكل من أوجب التكرار: إنه يجب الفور.

وذهب الجبائيان، وأبو الحسين البصري (3)، والقاضي أبو بكر (4) وجماعة من الشافعية، وجماعة من الأشاعرة إلى التراخي، وجواز التأخير عن أول أوقات الإمكان.

وقال السيد المرتضى (5) وجماعة بالوقف، لكن منهم من قال: التوقف إنما هو في المؤخر هل هو ممتثل أم لا؟ وأما المبادر فإنه ممتثل قطعا، لكن هل يأثم بالتأخير؟ اختلفوا:

فمنهم من قال بالتأثيم.

Sayfa 451