382

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

لنا وجوه:

الأول: إذا قال السيد لعبده: اشتر اللحم إن دخلت السوق، لم يتكرر بتكرر الدخول.

الثاني: لو قال: إن رد الله علي دابتي أو صحتي فلله علي كذا، لم يتكرر الجزاء بتكرر الشرط، وكذا لو قال لوكيله: طلق زوجتي إن دخلت الدار.

الثالث: الخبر المعلق على الشرط لا يتكرر بتكرره، فكذا الأمر.

أما المقدمة الأولى، فللإجماع على أن من قال: سيدخل زيد الدار إن دخلها عمرو، صدق بالمرة وإن لم يتكرر دخول زيد عند تكرر دخول عمرو.

وأما الثانية، فبالقياس بجامع دفع الضرر الحاصل بالتكرار.

الرابع: اللفظ دل على تعليق الأمر على الشيء، والتعليق المطلق أعم من تعليقه عليه في كل صورة، أو في صورة واحدة، ولهذا يقبل القسمة إليهما، ومورد التقسيم مشترك بين تلك الأقسام، والمشترك لا دلالة فيه على أحد جزئياته.

الخامس: لو أفاد التكرار لكان إما أن يستفاد من مطلق الأمر، وهو باطل، لما تقدم في المسألة الأولى من أن الأمر لا يقتضي التكرار، أو من الشرط، وهو باطل أيضا، فإنه ليس في لفظة «إن» و«إذا» إشعار بتكرار.

لا يقال: مستفاد من المجموع أو من المعنى.

لأنا نقول: أما المجموع فإنه لا يفيد إلا تخصيص الأمر بالشرط، وقد

Sayfa 444