وعن الثاني: أنه مسلم لا يقتضي التكرار، لكن لا يقتضي الواحدة أيضا، وهو مذهبنا، وكذا عن الثالث.
وعن الرابع: ما تقدم في الأول.
وحسن السؤال لا يفيد الاشتراك، لجواز التواطؤ، ويكون القصد بالسؤال إزالة إبهام إرادة جزئي من الجزئيات.
وكما أن الأصل الحقيقة، فكذا الأصل عدم الاشتراك، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك، ولا يحمل على أحدهما إلا بالدليل، ولا يلزم الوقف، بل الجزم بإرادة المعنى الكلي.
سلمنا، لكن يحمل على المرة، لدلالة الأمر على الطلب المشترك بينهما وبين الزائد، والأصل الدال على البراءة، ينفي الزائد، فتبقى المرة مرادة.
المبحث الرابع: في الأمر المعلق بشرط أو صفة
أجمع القائلون بتكرار الأمر المطلق، على تكرره هنا، واختلف الآخرون:
فذهب قوم إلى أنه لا يفيده هنا أيضا، وهو اختيار السيد المرتضى (1) وجماعة من الفقهاء.
وقال آخرون: إنه يتكرر بتكرر الشرط والصفة.
والأقرب أن نقول: إن كان الوصف علة مؤثرة، اقتضى تكرر الأمر بتكرره ، وإلا فلا.
Sayfa 443