وأيضا، فإن دلالته على عدم التكرار أولى ، إذ جعل ذلك موكولا على استطاعتنا ومشيتنا.
وعن التاسع: أن عمر حيث جوز السهو على النبي (صلى الله عليه وآله)، سأله عن التعمد، فحيث أجابه (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، عرف أن الأمر بالطهارة لا يتكرر بتكرر الصلاة، وقد كان محتملا.
سلمنا، لكن الأمر عقيب الشرط قد حمله قوم على التكرار، وذلك غير محل النزاع.
وعن العاشر: أن الأمر بحسن العشرة والتعظيم، إنما كان لوجود السبب، وهو استحقاق المأمور بحسن عشرته للتعظيم، والسبب يدوم مسببه بدوامه، لا من مجرد الأمر.
وعن الحادي عشر: أن ذلك إنما يلزم لو قلنا: الأمر للفور، وهو الجواب عن الثاني عشر.
وعن الثالث عشر: بالمنع من المقدمتين، وسيأتي.
وعن الأول من حجج القائلين بالواحدة: بالمنع من إجماع أهل اللغة على ما ذكرتم، فإن من يقول بالتكرار يمنع ذلك.
سلمنا، لكن لما كانت المرة من ضروريات الفعل، كانت مأمورا بها قطعا، بخلاف الزائد، فعد ممتثلا بالمرة، حيث أتى بما علم أنه مأمور به، ولم يعد مخالفا للأمر بترك الأزيد، حيث لم يعلم الأمر به.
Sayfa 442