379

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

دالا على طلب الفعل من غير بيان الواحدة، والعدد، والزمان الحاضر، والآتي، بل على القدر المشترك بين الجميع.

وعن الخامس: أن المكلف إذا علم عدم اقتضاء اللفظ التكرار أمن، مع وجود الخوف في التكرار، كما في شراء اللحم، ودخول الدار.

وعن السادس: أن صيغة المشركين للعموم في الأشخاص، بخلاف «صم».

أما لو قال: «صم أبدا»، أو في كل زمان، أفاد التعميم.

وعن السابع: أن دوام اعتقاد الوجوب مع قيام دليل الوجوب، مستفاد من أحكام الإيمان، لا من مجرد الأمر، فتركه يكون كفرا، والكفر منهي عنه دائما، ولهذا (1) كان اعتقاد الوجوب دائما في الأمر المقيد بالواحدة.

ولا نسلم وجوب العزم، ولهذا فإن من دخل عليه الوقت وهو نائم، لا يجب على من حضره إنباهه، ولو وجب العزم، لوجب إنباهه.

سلمنا وجوب العزم، لكن نمنع وجوب دوامه، فإنه تبع لوجوب المأمور به.

سلمنا، لكن لا نسلم كونه مستفادا من نفس الأمر، بل من دليل اقتضى دوامه غير الأمر الوارد بالعبادة، ولهذا وجب في الأمر بالفعل مرة واحدة.

وعن الثامن: أنه إنما يتم الاستدلال به لو قلنا: إن الزائد على المرة مأمور به، وهو ممنوع.

Sayfa 441