377

The End of Reaching the Science of Principles

نهاية الوصول إلى علم الأصول

عام الفتح قال: «أعمدا فعلت هذا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: نعم» (1).

ولو لا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة (2) لكان السؤال عبثا.

العاشر: إذا قال: أحسن عشرة (3) فلان، فهم الدوام.

الحادي عشر: لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول الثاني (4) قضاء لا أداء.

الثاني عشر: لو لم يفد التكرار، لكان المكلف إذا ترك الفعل في الأول، احتاج في فعله في الثاني إلى دليل.

الثالث عشر: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم التكرار.

واحتج القائلون بالواحدة بوجوه:

الأول: أجمع أهل اللغة على أن من أمر غيره بفعل ولا عادة متقدمة، أنه يفعل مرة واحدة بلا زيادة.

الثاني: اشتق أهل اللغة من الضرب أمثلة: ضرب ويضرب واضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيكون الأمر كذلك.

الثالث: حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات في أنه لا يفيد التكرار.

الرابع: لو حلف ليصلين أو ليصومن، عد ممتثلا بالمرة.

واحتج القائلون بالاشتراك بحسن الاستفهام، فيقال: أردت مرة أو

Sayfa 439