عام الفتح قال: «أعمدا فعلت هذا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال: نعم» (1).
ولو لا أنه فهم تكرار الطهارة من قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة (2) لكان السؤال عبثا.
العاشر: إذا قال: أحسن عشرة (3) فلان، فهم الدوام.
الحادي عشر: لو لم يقتض التكرار، لكان المفعول الثاني (4) قضاء لا أداء.
الثاني عشر: لو لم يفد التكرار، لكان المكلف إذا ترك الفعل في الأول، احتاج في فعله في الثاني إلى دليل.
الثالث عشر: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يعم، فيلزم التكرار.
واحتج القائلون بالواحدة بوجوه:
الأول: أجمع أهل اللغة على أن من أمر غيره بفعل ولا عادة متقدمة، أنه يفعل مرة واحدة بلا زيادة.
الثاني: اشتق أهل اللغة من الضرب أمثلة: ضرب ويضرب واضرب، وقد علمنا أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار، فيكون الأمر كذلك.
الثالث: حملوا الأمر على الإيقاعات والتمليكات في أنه لا يفيد التكرار.
الرابع: لو حلف ليصلين أو ليصومن، عد ممتثلا بالمرة.
واحتج القائلون بالاشتراك بحسن الاستفهام، فيقال: أردت مرة أو
Sayfa 439